ترخيص صيدلية داخل مستشفى

 قانون 127 لسنة 55 - الخاص بترخيص صيدلية داخل مستشفى

قرار بأحكام خاصة بالقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

وزارة الصحة العمومية

بعد الاطلاع على المادة 96 من قانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة بعد الاطلاع على المادة 39 من القانون المذكور. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قرر ما هو آت:

1- في تطبيق أحكام المادة 39 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة بقصد بعبارة (مؤسسه علاجية) الواردة في هذه المستشفيات و ما في حكمها دور العلاج التي تحتوى على عدد من الأسرة لا يقل عن أربعين سريرا.

2-لا يجوز البدء في اجرائات منح الترخيص بصيدلية خاصة إلا إذا تقدم الطالب علاوة عن المستندات الوارد ذكرها بالمادة 12 من القوانين المستندين الآتيين:

 أ) المستند الدال على الترخيص بالمؤسسة العلاجية طبقا لقانون المحال التجارية و صناعية رقم 453 لسنة 1954.

ب) شهادة صادرة من مصلحة التفتيش الفني بوزارة الصحة موضحا بها عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية وما يثبت توافر الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية - و أن المؤسسة مدارة فعلا للغرض الذي أقيمت من أجله.

3- على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

انقر على الصورة لتكبيرها


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل اوستيوكير يرفع الضغط؟ الحقيقة وراء مكملات الكالسيوم وصحة القلب

دليل شامل لمنتجات مكافحة قمل الشعر وبيوضه في الكويت: مميزات وعيوب كل منتج

العنف في مكان العمل في مجال الرعاية الصحية: مشكلة متنامية تستدعي حلًا عاجلًا