إجراءات نقل ملكية ترخيص صيدلية - مصر

ان نقل ملكية المؤسسة الصيدلية بالمعني المادي يتحقق بطريق البيع (او التنازل) او بطريق الميراث ، ويتبع ذلك اجراء رسمي يسمي نقل الترخيص.
نقل الملكية اجراءات يتم اثباتها بالطرق القانونية (المحكمة - الشهر العقاري )، بينما نقل الترخيص هو اجراء يتم في وزارة الصحة (ادارة الصيدلة)، و يكون بعد اجراء نقل الملكية المادي.

المستندات المطلوبة لنقل ترخيص صيدلية بالبيع

اولا : مستندات مطلوبة لنقل الملكية قبل اجراء نقل الترخيص

  1. عقد إيجار أوتمليك للعين محل الصيدلية باسم الصيدلى المشترى (موثق).
  2. عقد بيع بالجدك موثق للصيدلية.
  3. صورة البطاقة الشخصية للمشترى.
  4. شهادة الميلاد الأصلية للمشترى أو مستخرج رسمى منها.
  5. صحيفة الحالة الجنائية للمشترى (مدة سريانها 3 شهور )
  6. شهادة قيد بالنقابة العامة للصيادلة و عدم صدور احكام تأديبية.
  7. شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبين ملكية الصيدلى فى صيدليات عامة أو مشاركته فيها (مدة سريانها 60 يوم)
  8. شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية توضح موقف الصيدلى من العمل الحكومى أو التكليف. وانه مر على تخرجه عام او اكثر قضاه فى مزاولة المهنة
  9. أصل الرخصة وصورة الرخصة.
  10. ايصال تمغة رخصة وتمغة صورة رخصة.او تمغات بقيمة 6.20 جنيه
  11. طلب نقل ملكية الرخصة موقع عليه من الصيدلى المشترى.

ثانيا : مستندات مطلوبة لإتمام نقل الترخيص في إدارة الصيدلة

  1. بعد تقديم المستندات المطلوبة يتم التأشير علي الرخصة بما يفيد نقل الملكية بالبيع الي المشتري الجديد
  2. يتم اعطاؤه خطابات رسمية الي شركة الكهرباء - الماء - الضرائب بما يفيد نقل الترخيص لنقل العدادات باسمه
  3. يقدم الي ادارة الصيدلة ما يفيد انهاء هذه الاجراءات
  4. موافقة النقابة الفرعية علي الاسم التجاري (في حالة تغيير الاسم)

المستندات المطلوبة لنقل ملكية ترخيص صيدلية

يتم كتابة طلب التنازل عن الترخيص الي إدارة الصيدلة بالمحافظة مرفقا به المستندات الموضحة فيما يلي حتي حتي يتم إعتماد التنازل علي الترخيص و المستندات هي:
  1. أصل ترخيص الصيدلية
  2. أصل إقرار التنازل عن الرخصة الموثق بالشهر العقاري وعقد بيع بالجدك
  3. أصل ترخيص مزاولة المهنة
  4. عدد اثنين شهادة من الإدارة المركزية واحدة تفيد بموقف من التكليف (يعمل أو لايعمل بالحكومة ) و الثانية تفيد عدد الصيدليات التي يملكها الصيدلي.
  5. شهادة قيد من النقابة العامة
  6. شهادة قيد من النقابة الفرعية - الشهادات الأربع السابقة يذكر فيها نقل ملكية الصيدلية (أسم وعنوان الصيدلية المطلوب نقلها) ملكيتها
  7. أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي (من الكمبيوتر) ولا يقبل الصور صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبية) موجه لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية سارية حتي ثلاثة أشهر صورة تحقيق الشخصية سواء (صورة البطاقة أو صورة من جواز السفر)والأصل للإطلاع
  8. صورة من عقد الإيجار الجديد موثق في الشهر العقاري أو صورة من عقد ملكية الإيجار أو المحل المرخص بيه الصيدلية والأصل للإطلاع

المستندات المطلوبة في نقل الملكية بالميراث

  1. طلب نقل ملكية رخصة من الصيدلى المتوفى إلى الورثة الشرعيين مقدم من وكيل الورثة أو الوصى عنهم.
  2. إعلام وراثة من المحكمة بتحديد أسماء الورثة الشرعيين ويؤخذ صورة منه وتعتمد صورة طبق الأصل.
  3. قرار وصاية من المحكمة بتعيين وصى على الورثة القصر (صورة طبق الأصل).
  4. شهادة وفاة الصيدلى صاحب الصيدلية (صورة طبق الأصل).
  5. صورة البطاقة الشخصية لوكيل الورثة أو الوصى عليهم.
  6. توكيل من الورثة الراشدين إلى ممثل عنهم لإتمام إجراءات نقل الملكية (صورة إذا كان توكيل عام) .
  7. إيصال تمغة رخصة تمغة صورة رخصة.
  8. رخصة الصيدلية وصورة رخصة الصيدلية.
ملحوظة : لا يجوز اتمام نقل الترخيص الا بموافقة جميع الورثة او من يمثلهم قانونا


تنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية علي الاتي: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون. سواء كانت المؤسسة الصيدلية هي صيدلية عامة او مخزن ادوية .

ماذا يجب أن تعرف عن تراخيص بالصيدليات العامة (الاهلية)؟

تنص مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلية (المواد رقم 30 و 31 ) على أن لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
كما يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .

وفي مادة 31 من نفس القانون، أنة إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدليةلصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية . و فى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرون أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب. و يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . و تغلق اداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها. و تجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .
تجدر الاشارة انه في عام 2005 : حكمت المحكمة بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فىالصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة، وبالتالي يتم نقل الترخيص للورثة دون قيد العشر سنوات او بلوغ اصغر الابناء 26 سنة .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل اوستيوكير يرفع الضغط؟ الحقيقة وراء مكملات الكالسيوم وصحة القلب

دليل شامل لمنتجات مكافحة قمل الشعر وبيوضه في الكويت: مميزات وعيوب كل منتج

العنف في مكان العمل في مجال الرعاية الصحية: مشكلة متنامية تستدعي حلًا عاجلًا